الجريدة الرسمية - العدد 2 (مكرر) - فى 13/ 1/ 2002

قانون رقم 2 لسنة 2002
بتعديل بعض أحكام
قانون هيئة قضايا الدولة الصادر
بالقرار بالقانون رقم 75 لسنة 1963

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (25) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 75 لسنة 1963، النص الآتى:
مادة (25):
"يختص بتأديب أعضاء هيئة قضايا الدولة بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيسًا وعضوية أقدم ستة من نواب رئيس الهيئة. وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم من النواب ثم الوكلاء.
ولا يجوز أن يجلس فى مجلس التأديب من طلب إقامة الدعوى التأديبية أو النظر فى أمر العضو وفقا للمادة (27)، أو شارك فى أيهما بإجراء تحقيق، أو فحص، أو إبداء رأى، أو بإعداد التقرير المعروض.
ويفصل المجلس فى الدعوى بعد سماع أقوال العضو والاطلاع على ما يبديه من ملاحظات.
ويكون الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية وفى طلب النظر فى أمر العضو، أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها فى المادة 25 مكرراً من هذا القانون، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم".

(المادة الثانية)

يضاف إلى قانون هيئة قضايا الدولة المشار إليه مادة جديدة برقم (25 مكرراً)، نصها الآتى:
مادة (25 مكرراً):
"تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا - دون غيرها - بالفصل فى الطلبات التى يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبًا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
كما تختص الدائرة المذكورة - دون غيرها - بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات.
وتختص أيضا - دون غيرها - بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء هيئة قضايا الدولة أو للمستحقين عنهم.
ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات".

(المادة الثالثة)

تستبدل بعبارة "لجنة التأديب والتظلمات" عبارة "مجلس التأديب" وبكلمة "اللجنة" كلمة "المجلس"، وذلك أينما وردت أيهما فى قانون هيئة قضايا الدولة المشار إليه.

(المادة الرابعة)

تحذف من نهاية المادة (27) من قانون هيئة قضايا الدولة المشار إليه، عبارة: "ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيًا غير قابل للطعن فيه بأى وجه من الوجوه أمام أية جهة".

(المادة الخامسة)

تحال الطلبات والمنازعات المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون والتى لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل به إلى الدائرة المختصة المشار إليها فى تلك المادة.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 شوال سنة 1422 هـ.
                (الموافق 13 يناير سنة 2002 م).