الجريدة الرسمية - العدد 3 (مكرر) - فى 20/ 1/ 2002

قانون رقم 3 لسنة 2002
بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
وقوانين الهيئات القضائية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

تستبدل عبارة "ستا وستين سنة ميلادية" بعبارة "أربعا وستين سنة" فى كل من المواد (69) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و(123) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و(29) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، والمادة (1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وفى تطبيق أحكام المواد (130) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و(14) و(24) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979

(المادة الثانية)

يسرى حكم المادة السابقة على كل من لم يبلغ سن الرابعة والستين فى تاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك على من بلغ هذا السن وكان باقيا فى الخدمة فى هذا التاريخ بالتطبيق لأحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية المشار إليها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ذى القعدة سنة 1422 هـ.
                (الموافق 20 يناير سنة 2002 م).