الجريدة الرسمية - العدد 3 (مكرر) - فى 20/ 1/ 2002

قانون رقم 4 لسنة 2002
باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير
المتخذ أساسًا لحساب ضريبة الأطيان

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 233 لسنة 1996 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير المتخذ أساسًا لحساب ضريبة الأطيان، النص الآتى:
"استثناء من حكم المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 والخاص بتقدير إيجار الأراضى الزراعية لاتخاذه أساسًا لتعديل ضرائب الأطيان، وكذا حكم المادة الثانية من القانون رقم 113 لسنة 1939 والخاص بضريبة الأطيان، يستمر العمل بالتقدير العام الأخير المتخذ أساسًا لحساب ضريبة الأطيان حتى آخر ديسمبر سنة 2008".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ذى القعدة سنة 1422 هـ.
                (الموافق 20 يناير سنة 2002 م).