الجريدة الرسمية - العدد 4 - فى 24/ 1/ 2002

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 98 لسنة 2002
بشأن تمتع نشاط إعداد الدراسات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية
وتصميم أو إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو صيانة خطوط السكك الحديدية
وخطوط المترو بضمانات وحوافز الاستثمار

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار؛
وبناء على ما عرضه رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى البند (10) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليها بند فرعى جديد (ز) نصه الآتى:
1 - إعداد الدراسات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية وتقديم الاستشارات اللازمة فى نشاط السكك الحديدية وخطوط المترو.
2 - تصميم أو إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو استغلال أو صيانة خطوط السكك الحديدية وخطوط المترو بالداخل والخارج.
3 - القيام بالدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوى اللازمة للمشروعات فى كافة مجالات السكك الحديدية وخطوط المترو.
4 - تشغيل وصيانة واستغلال وحدات النقل المتحركة بالداخل والخارج.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ذى القعدة سنة 1422 هـ
                (الموافق 15 يناير سنة 2002 م).