الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر (ب) - فى 17/ 2/ 2002

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 327 لسنة 2002
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 والقرارات المعدلة له؛
وبناء على ما عرضه رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى البند (3) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 بند جديد نصه الآتى:
3 مكررًا (1):
"التنمية الصناعية المتكاملة للمناطق الصناعية أو استكمال التنمية أو تسويق أو إدارة المناطق الصناعية المنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء".
ويشمل نشاط الشركات فى هذا الشأن:
1 - إعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.
2 - إعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.
3 - إنشاء البنية الأساسية الداخلية ومصادر البنية الأساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.
4 - إنشاء مبانى مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.
5 - التسويق والترويج لأراضى المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الأموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية.
6 - إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها وتقديم الخدمات الأمنية والحراسة بها.
ويمكن مزاولة هذه الأنشطة مجتمعة أو منفصلة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 ذى الحجة سنة 1422 هـ
                (الموافق 17 فبراير سنة 2002 م).