الجريدة الرسمية - العدد 24 (تابع) فى 13/ 6/ 2002

قانون رقم 151 لسنة 2002
بزيادة المعاشات العسكرية
وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات
للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

تزاد بنسبة (10%) المعاشات المستحقة فى 30/ 6/ 2002 وفقاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلى وإعانات وزيادات هذا المعاش، وذلك عدا إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلى مضافا إليه الزيادات المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يجاوز الزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية.
3 - تستحق هذه الزيادات بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش.
4 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 30/ 6/ 2002
5 - تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950، 30/ 6/ 1953 من المجموع المشار إليه فى البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين، وتستحق لهم وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة الثانية (فقرة أولى) من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النص الآتى:
المادة الثانية (فقرة أولى):
"يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها فى البندين (أ، ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بنسبة (9%) شهريا من العناصر الآتية:
‌( أ ) بدل طبيعة العمل وما زاد عن الحد الأقصى للأجور.
‌(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية.
(‌جـ) علاوة أركان حرب التخصصية والوظيفية وعلاوة التشكيل حسب الأحوال.
(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 93 لسنة 1998 اعتبارا من 1/ 7/ 1998
‌(هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 19 لسنة 1999 اعتبارا من 1/ 7/ 1999
(‌و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 84 لسنة 2000 اعتبارا من 1/ 7/ 2000
(‌ز) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 18 لسنة 2001 اعتبارا من 1/ 7/ 2001
‌(ح) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 2002".

(المادة الثالثة)

يراعى فى شأن العلاوات الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 2002 ما يلى:
1 - تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى فى القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه، وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد لضمها إلى الأجر الأساسى وفقا للقانون الصادر بمنحها.
2 - لا يستحق المعاش الإضافى عن هذه العلاوة الخاصة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارا من تاريخ ضمها للأجر الأساسى.

(المادة الرابعة)

يستحق عن العلاوة الخاصة المقررة بموجب أحكام القانون رقم 101 لسنة 1987 معاشًا إضافيًا لمن انتهت خدمته خلال الفترة من 1/ 7/ 1987 وحتى 30/ 6/ 1992 أو المستحقين عنهم، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - تحسب قيمة العلاوة الخاصة المشار إليها منسوبة إلى قيمة المعاش الأصلى فى تاريخ انتهاء الخدمة، مع مراعاة الحد الأقصى للمعاش.
2 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم فى المعاش بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 30/ 6/ 2002
3 - عدم صرف فروق مالية عن الماضى.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 30/ 6/ 2002
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ربيع الآخر سنة 1423 هـ
                (الموافق 13 يونية سنة 2002 م).