الجريدة الرسمية - العدد 19 مكرر ( أ ) - فى 14/ 5/ 2002

قانون رقم 12 لسنة 2002
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972
فى شأن مجلس الشعب

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، النص الآتى:
"يعتبر عاملاً من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو يكون مقيداً فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العالية، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية، وكذلك من بدأ حياته عاملاً وحصل على مؤهل عال، وفى الحالين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يكون مقيداً فى نقابة عمالية.
ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيداً فى نقابة عمالية".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ربيع الأول سنة 1423 هـ
                (الموافق 14 مايو سنة 2002 م).