الجريدة الرسمية - العدد 19 مكرر ( أ ) - فى 14/ 5/ 2002
قانون رقم 13 لسنة 2002
بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار
الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (20) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة
1997، النص التالى:
مادة (20) "تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت
وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل
التجارى ولو كان سابقاً على العمل بهذا القانون.
كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات
والمنشآت".
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ربيع الأول سنة 1423 هـ
(الموافق 14 مايو سنة 2002 م).