الجريدة الرسمية - العدد 19 مكرر ( أ ) - فى 14/ 5/ 2002

قانون رقم 14 لسنة 2002
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1975
فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى، النص الآتى:
مادة (5) "يتبع البنك أساليب الإدارة وفقاً لما يجرى عليه العمل فى المنشآت المصرفية دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية والمالية المنصوص عليها من القوانين واللوائح المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ولمجلس إدارة البنك إصدار لائحته المالية ولائحة تنظيم المناقصات والمزايدات الخاصة به دون التقيد بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ربيع الأول سنة 1423 هـ
                (الموافق 14 مايو سنة 2002 م).