الجريدة الرسمية - العدد 25 (مكرر) فى 24/ 6/ 2002

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 165 لسنة 2002
 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975؛
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى المادة (1) تاسعًا: جامعة قناة السويس (ج) فرع بور سعيد من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها بند جديد، نصه الآتى:
6 - كلية التمريض:
ويلغى البند (11) من تاسعًا ( أ ) من المادة (1) من هذه اللائحة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1423 هـ
                (الموافق 24 يونية سنة 2002 م).