الجريدة الرسمية - العدد 19 مكرر ( أ ) - فى 14/ 5/ 2002

قانون رقم 15 لسنة 2002
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976
بشأن الرقابة على المعادن الثمينة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

تستبدل بعبارة "بشأن الرقابة على المعادن الثمينة" الواردة فى عنوان القانون رقم 68 لسنة 1976 وأينما وردت فى القانون المشار إليه، عبارة "بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة" كما يستبدل بنصوص المواد 2، 5، 6، 10، 15، 16، 20، 21 من القانون المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (2): لا يجوز بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين أو الفضية المركب عليها ذهب أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بدمغة الحكومة المصرية، أو بإحدى علامات الدمغات المعترف بها من الحكومات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، وفى جميع الأحوال تحدد علامات الدمغات المصرية والدمغات الأجنبية بقرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية.
وتخضع العملات التذكارية للقانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود فى جمهورية مصر العربية، وتخضع القطع الأثرية لحكم القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.
ومع ذلك يجوز للأشخاص الذين يحوزون بغير قصد الاتجار المشغولات غير المدموغة على النحو المبين فى الفقرة الأولى أن يعرضوها للبيع، وفى هذه الحالة يلتزم التاجر المشترى بدمغ هذه المشغولات بدمغة الحكومة المصرية وفقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها الوزير المختص بالتجارة الداخلية بقرار منه.
مادة (5): يجب على التاجر والصانع أن يقدم المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية والذهبية المركب عليها بلاتين والفضية المركب عليها ذهب إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين لدمغها بعد فحصها وتحديد عيارها.
ويجوز للأشخاص المشار إليهم فى الفقرة الثالثة من المادة (2) من هذا القانون أن يتقدموا لمصلحة دمغ المصوغات والموازين لدمغ ما يحوزونه من المشغولات المبينة فى الفقرة الأولى من المادة (2). ويعفوا من الرسوم إذا كانت قيمة المشغولات المذكورة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا تقدموا للدمغ خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وبعد ذلك يتم الدمغ بعد سداد الرسوم المقررة.
مادة (6):
العيارات القانونية هى:

                                            "المشغولات الذهبية"
23.5 قيراط أو 979.16 سهم (جزء من الألف)
22 قيراطاً أو 916.7 سهم (جزء من الألف)
21 قيراطاً أو 875 سهما (جزء من الألف)
18 قيراطاً أو 750 سهما (جزء من الألف)
14 قيراطاً أو 583.33 سهم (جزء من الألف)
12 قيراطاً أو 500 سهم (جزء من الألف)
9 قراريط أو 375 سهما (جزء من الألف)
                                   "المشغولات الذهبية المركب عليها بلاتين"
تكون من أى عيار سبق ذكره وبحيث لا تقل نسبة البلاتين المركب عليها عن:
850 سهما (جزء من الألف)
                                            "المشغولات الفضية"
925 سهما (جزء من الألف)
900 سهم (جزء من الألف)
800 سهم (جزء من الألف)
600 سهم (جزء من الألف)
                                   "المشغولات الفضية المركب عليها ذهب"
تكون من أى عيار سبق ذكره.
                                            "المشغولات البلاتينية"
850 سهما (جزء من الألف)

مادة (10): "تفحص مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالإضافة إلى المشغولات ما يقدم إليها لهذا الغرض من أصناف نصف مشغولة سواء كانت ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو سبائك، ويرقم ما يفحص من كل صنف من هذه الأصناف بما يبين مقدار المعدن النقى فيه، وتحصل عن فحص هذه الأصناف الرسوم التى تحصل عن دمغ أو ترقيم الأصناف غير المشغولة الواردة فى الجدول المرفق بهذا القانون".
مادة (15): "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الصادر بالقرار بالقانون رقم 66 لسنة 1963 إذا كانت الأصناف المذكورة فى هذا القانون واردة من الخارج بغير قصد الاستعمال الشخصى فلا يجوز سحبها من الجمارك أو البريد أو الإفراج عنها إلا بعد عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين لفحصها ودمغها أو ترقيمها بعد تحصيل الرسوم المقررة فى هذا الشأن وذلك طبقاً للإجراءات التى يحددها الوزير المختص بالتجارة الداخلية بقرار منه".
مادة (16): "لمستورد المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين أو الفضية المركب عليها ذهب الخيار بين إعادة تصديرها فى الحال أو تقديمها للدمغ، وفى الحالة الأخيرة توزن المشغولات بعد سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة بصفة أمانة لحين ورود تقرير مصلحة دمغ المصوغات والموازين وتسوية وضعها جمركياً وتختم بالرصاص وترسل مختومة بختمى المستورد ومصلحة الجمارك أو هيئة البريد حسب الأحوال إلى فروع مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالقاهرة أو الإسكندرية على نفقة المستورد وتحت الرقابة الجمركية وبالضمانات المقررة طبقاً للإجراءات المتبعة لدى مصلحة الجمارك وفى جميع الأحوال يجوز إعادة تصدير المشغولات المشار إليها قبل سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة فى حدود القانون".
مادة (20): "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:
1 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث لغرض غير مشروع بالمشغولات بعد دمغها تغييراً أو تعديلا يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع ثبوت علمه بذلك.
2 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من دمغ هذه المشغولات بدمغات مزورة أو بطريقة غير مشروعة، وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع مع ثبوت علمه بذلك.
وفى جميع الأحوال الواردة بالبندين السابقين تضبط هذه المشغولات ويحكم بمصادرتها".
مادة (21): "يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل تاجر أو صانع باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع أو تعامل بأية طريقة كانت فى مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو ذهبية مركب عليها بلاتين أو فضية مركب عليها ذهب غير مدموغة وتضبط المشغولات ويحكم بمصادرتها.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالمصادرة أن تقضى بغرامة إضافية توازى قيمة المشغولات غير المدموغة محل الجريمة وتسلم لصاحبها وذلك بعد دمغها على نفقته.
وفى حالة العود إلى هذه الجريمة والجريمة المنصوص عليها فى البند (2) من المادة (20) من هذا القانون يجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة المقررة قانوناً أن تحكم بغلق المحل الذى استخدم فى وقوع الجريمة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية".

(المادة الثانية)

يستبدل بالجدول المرفق بالقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، الجدول المرفق.