الجريدة الرسمية - العدد 19 - فى 9/ 5/ 2002

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 738 لسنة 2002
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 والقرارات المعدلة له؛
وبناء على ما عرضه رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليها، النص الآتى:
"على الشركة أو المنشأة التى ترغب فى مزاولة نشاط فى مجال من المجالات المحددة فى المادة (1) من هذه اللائحة فى أى من محافظتى شمال وجنوب سيناء أن تحصل على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما يلزم موافقة الهيئة المشار إليها إذا أنشأت إحدى الشركات والمنشآت الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار فرعًا لها فى المحافظتين المشار إليهما.
ويشترط عند بيع الشركات والمنشآت أو الفروع المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أو تداول أسهمها، الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة."

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 صفر سنة 1423 هـ
                (الموافق 29 أبريل سنة 2002 م).