الجريدة الرسمية - العدد 29 - فى 18/ 7/ 2002

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1230 لسنة 2002
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997؛
وعلى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1995 لسنة 2000، 465 لسنة 2002؛
وبناء على ما عرضه رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (10) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار النص الآتى:
(10) البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق واتصالات وجراجات متعددة الطوابق بنظام (B. O. T) سواء كانت تحت سطح الأرض أو فوق الأرض وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام (B. O. T).

(المادة الثانية)

يكون البند الفرعى الجديد المضاف بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1995 لسنة 2000 و465 لسنة 2002 إلى البند (10) من اللائحة التنفيذية المشار إليها برقم (و - 4) مكرر ويستبدل بنص هذا البند النص الآتى:
(و - 4): إقامة وتشغيل وإدارة الجراجات المتعددة الطوابق بنظام (B. O. T) سواء كانت تحت سطح الأرض أو فوق الأرض وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام (B. O. T).

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية - ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ربيع الآخر سنة 1423 هـ
                (الموافق 7 يولية سنة 2002 م).