الجريدة الرسمية - العدد 36 مكرر (ب) - فى 9/ 9/ 2002

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 251 لسنة 2002
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون
تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى بعد أخد رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصى المادتين "244، 248" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النصان الآتيان:
"مادة 244 - يمنح مجلس جامعة عين شمس بناء على طلب مجلس كلية الألسن الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولا - الدرجات العلمية:
1 - درجة ليسانس فى إحدى اللغات المبينة فى اللائحة الداخلية.
2 - درجة ماجستير الألسن فى إحدى اللغات المبينة فى اللائحة الداخلية.
3 - درجة دكتوراه الألسن فى إحدى اللغات المبينة فى اللائحة الداخلية.
ثانيا - الدبلومات:
1 - دبلوم الترجمة التحريرية فى إحدى اللغات المبينة فى اللائحة الداخلية.
2 - دبلوم الترجمة التحريرية والفورية فى إحدى اللغات المبينة فى اللائحة الداخلية.
3 - دبلوم الدراسات اللغوية الحديثة.
4 - دبلوم تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
5 - دبلوم الترجمة المهنية.
"مادة 248 - يشترط فى الطالب لنيل الدبلومات المنصوص عليها فى المادة "244 ثانيا" من هذه اللائحة الشروط المبينة قرين كل منها:
1 - دبلوم الترجمة التحريرية، ودبلوم الترجمة التحريرية والفورية، ودبلوم الدراسات اللغوية الحديثة، أن يكون الطالب حاصلا على درجة ليسانس الألسن أو على درجة ليسانس فى الآداب من أحد أقسام اللغات فى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
2 - دبلوم تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها: أن يكون الطالب حاصلا على درجة ليسانس الألسن فى اللغة العربية لغير الناطقين بها أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
وللطالب بعد الانتهاء من دراسة أى من الدبلومات المنصوص عليها فى البند من (1) و(2) إعداد رسالة للحصول على درجة ماجستير الألسن فى موضوع دراسته لمدة سنة على الأقل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
3 - دبلوم الترجمة المهنية: أن يكون الطالب حاصلا على الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الكليات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات وأن يجتاز الامتحان التحريرى الذى تجريه الكلية للقبول.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 رجب سنة 1423 هـ
                (الموافق 9 سبتمبر سنة 2002 م).