الجريدة الرسمية - العدد 36 - فى 5/ 9/ 2002

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1493 لسنة 2002
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون
ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 وتعديلاته؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

تضاف مادة جديدة برقم 37 (مكررًا) للائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، نصها كالتالى:
يحظر دخول منتجات الدخان والتبغ والتمباك والمعسل والسعوط "النشوق" والسجائر والسيجار والمشروبات الروحية والخمور بكافة أنواعها المصنعة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1423 هـ
                (الموافق 15 أغسطس سنة 2002 م).