الجريدة الرسمية - العدد 31 (مكرر) - فى 4/ 8/ 2002

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 219 لسنة 2002
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992
بشأن إنشاء الجامعات الخاصة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 355 لسنة 1996 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2039 لسنة 1996 بتشكيل لجنة الجامعات الخاصة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن الجامعات الخاصة المرافقة.
ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 1996 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 المشار إليه، كما يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2039 لسنة 1996 بتشكيل لجنة الجامعات الخاصة.

(المادة الثانية)

يقصد بالوزير المختص فى تطبيق أحكام هذه اللائحة الوزير المختص بشئون التعليم العالى، كما يقصد بالمجلس مجلس الجامعات الخاصة.

(المادة الثالثة)

على الجامعات الخاصة المنشأة قبل العمل بهذه اللائحة توفيق أوضاعها واستكمال لوائحها ونظمها بما يتفق وأحكام القانون وهذه اللائحة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 جمادى الأولى سنة 1423 هـ
                (الموافق أول أغسطس سنة 2002 م).