الجريدة الرسمية - العدد 38 (مكرر) - فى 21/ 9/ 2002

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1625 لسنة 2002
بإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛
وعلى قانون التجارة؛
وعلى قانون التجارة البحرية؛
وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981؛
وعلى قانون الضرائب على المبيعات رقم 11 لسنة 1991؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1964 بشأن إنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 المرفقة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رجب سنة 1423 هـ
                (الموافق 21 سبتمبر سنة 2002 م).