الجريدة الرسمية - العدد 41 - فى 11/ 10/ 2001

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1457 لسنة 2001
بشأن تمتع نشاط النقل الجماعى من وإلى المدن والمجتمعات العمرانية
بضمانات وحوافز الاستثمار

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997؛
وعلى ما عرضه رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/ 9/ 2001؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار بند جديد برقم (25) نصه الآتى؛
(25) النقل الجماعى داخل المدن والمجتمعات العمرانية من وإلى المدن والمجتمعات المشار إليها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رجب سنة 1422 هـ
                (الموافق 5 أكتوبر سنة 2001 م).