الجريدة الرسمية - العدد 40 (مكرر) - فى 7/ 10/ 2001

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1483 لسنة 2001
بشأن تمتع نشاط التنمية السياحية المتكاملة
بضمانات وحوافز الاستثمار

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997؛
وعلى ما عرضه رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/ 9/ 2001؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى البند (4) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار بند جديد نصه الآتى:
(ج) التنمية السياحية المتكاملة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 رجب سنة 1422 هـ
                (الموافق 7 أكتوبر سنة 2001 م).