الجريدة الرسمية - العدد 42 - فى 18/ 10/ 2001

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1498 لسنة 2001
بشأن تمتع الأنشطة الخدمية التى تزاول بالكامل داخل
المناطق العمرانية والصناعية والنائية بضمانات وحوافز الاستثمار

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997؛
وعلى ما عرضه رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/ 9/ 2001؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (17) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليها النص الآتى:
تنمية المناطق العمرانية (المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء).
تخطيط وإقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بكافة المرافق والخدمات.
الأنشطة الخدمية التى تزاول بالكامل فى مواقع ومحال داخل المناطق العمرانية والصناعية النائية لمزاولة النشاط داخلها وتتضمن الأنشطة المشار إليها المهن التى تمارس بالقيد فى النقابات المعنية أيًا كان الشكل القانونى لمن يمارسها، ويشترط للتمتع بالضمانات والحوافز ما يلى:
1 - أن يزاول النشاط أو المهنة فى مواقع وأماكن داخل المناطق العمرانية والمناطق الصناعية النائية.
2 - أن تكون الممارسة لأول مرة ويستدل فى ذلك من الترخيص الصادر من النقابة المهنية المختصة.
3 - أن يكون موقع الأصول الدائمة اللازمة للنشاط داخل المنطقة.
4 - أن يقتصر الإعفاء على النشاط الذى يزاول داخل النطاق الجغرافى للمدينة أو المنطقة أو المجتمع العمرانى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رجب سنة 1422 هـ
                (الموافق 9 أكتوبر سنة 2001 م).