الجريدة الرسمية - العدد 2 - فى 13 يناير سنة 2000

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 470 لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى ووزير الدولة لشئون البحث العلمى بعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص الفقرات أولا (جامعة القاهرة) بند "7"، وأولا (جامعة القاهرة - فرع الفيوم) بند 5، وثامنا (جامعة حلوان) بندى "2 و3"، وتاسعا (جامعة قناة السويس - ج فرع بور سعيد) بند رقم "1"، وعاشرا (جامعة المنوفية) بند "3"، وحادى عشر (جامعة المنيا) بندى "5 و9"، وثانى عشر (جامعة جنوب الوادى - فرع أسوان) بند "4" من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات المشار إليها، النصوص الآتية:
مادة (1) أولا - جامعة القاهرة:
7 - كلية طب الفم والأسنان (ويتبعها المعهد العالى لتكنولوجيا صناعة الأسنان)
فرع الفيوم:
5 - كلية دار العلوم.
ثامنا - جامعة حلوان:
2 - كلية الهندسة بحلوان.
3 - كلية الهندسة بالمطرية.
تاسعا - جامعة قناة السويس:
جـ - فرع بور سعيد:
1 - كلية الهندسة.
عاشرا - جامعة المنوفية:
3 - كلية الهندسة.
حادى عشر - جامعة المنيا:
5 - كلية الهندسة.
9 - كلية دار العلوم.
ثانى عشر - جامعة جنوب الوادى:
فرع أسوان:
4 - كلية الهندسة.

(المادة الثانية)

يستبدل بنصوص المواد (6، 61، 223، 224، 225، 226) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها، النصوص الآتية:
"مادة 6 - يشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية تتولى بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو غيرها فى مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون".
"مادة 61 - استثناء من أحكام القرارات واللوائح الصادرة فى شأن علاج العاملين يكون علاج أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين الذين يصابون بالمرض بسبب أو بمناسبة العمل على نفقة الجامعة بقرار من مجلس الجامعة إذا كان يمكن علاجهم داخل الجمهورية، وبقرار من وزير التعليم العالى إذا كان مرضهم لا علاج له إلا فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتولى فحصهم وتحديد ما يلزم من علاج لجنة طبية يشكلها مجلس الجامعة من أساتذة كلية الطب".
"مادة 223 - يمنح مجلس جامعة الإسكندرية بناء على طلب مجلس المعهد العالى للصحة العامة الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
1 - دبلوم الصحة العامة فى أحد فروع الصحة العامة المبينة فى اللائحة الداخلية.
2 - درجة ماجستير فى الصحة العامة فى أحد فروع الصحة العامة المبينة فى اللائحة الداخلية.
3 - درجة ماجستير فى علوم الصحة العامة فى أحد فروع هذه العلوم المبينة فى اللائحة الداخلية.
4 - درجة الماجستير فى الوبائيات الحقلية.
5 - درجة دكتور فى الصحة العامة فى أحد فروع الصحة العامة المبينة فى اللائحة الداخلية.
6 - درجة دكتور فى علوم الصحة العامة فى أحد فروع هذه العلوم المبينة فى اللائحة الداخلية".
"مادة 224 - يشترط فى الطالب لنيل دبلوم الصحة العامة فى أحد الفروع المبينة باللائحة الداخلية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنة على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية".
"مادة 225 - يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى الصحة العامة أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة. ويشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى علوم الصحة العامة أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة. وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية".
"مادة 226 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى الصحة العامة أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى الصحة العامة، كما يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى علوم الصحة العامة أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى علوم الصحة العامة فى شعبة التخصص أو على درجة معادلة لها من معهد علمى معترف به من الجامعة أو على دبلوم الصحة العامة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية".
ويسرى ذلك على الحاصلين على دبلوم فى علوم الصحة العامة ويجوز قيد الحاصلات على درجة الماجستير فى التمريض للحصول على درجة دكتور فى علوم الصحة العامة وذلك طبقا لأحكام اللائحة الداخلية.

(المادة الثالثة)

يستبدل بنصوص الفقرة الأولى من المادة 172، والفقرة الأولى من المادة 220، وعنوان (18 - المعهد القومى للأورام) الوارد قبل المادة 220، والمادة 248 (مكررا 25) والفقرة الرابعة من المادة 271 أولا من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النصوص الآتية:
"مادة 172 - تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الهندسة أو مجلس كلية هندسة البترول والتعدين أو مجلس كلية الهندسة الالكترونية التابعة لها الدرجات العلمية الآتية:"

"18 - معاهد الأورام"

"مادة 220 - تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس المعهد القومى للأورام أو مجلس معهد جنوب مصر للأورام التابع لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:"
"مادة 248 (مكررا 25) - يمنح مجلس جامعة حلوان بناء على طلب كلية التربية الموسيقية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا: الدرجات العلمية:

1 - درجة بكالوريوس فى التربية الموسيقية.
2 - درجة ماجستير فى التربية الموسيقية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
3 - درجة دكتوراة الفلسفة فى التربية الموسيقية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

ثانيا: الدبلومات:

دبلوم الدراسة العليا فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية".
"مادة 271 أولاً الفقرة الرابعة - ويعفى المدرسون المساعدون والمعيدون وسائر القائمين بالتدريس بالجامعات وطلاب منح التفرغ للدراسات العليا من أداء هذه الرسوم مع الاستفادة من هذه الخدمات ولا يجوز اعفاء بقية الطلاب من أدائها".

(المادة الرابعة)

يضاف إلى المادة (1) رابعا - جامعة أسيوط من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها بند جديد نصه الآتى:
مادة (1) رابعا - جامعة أسيوط:
معهد جنوب مصر للأورام.

(المادة الخامسة)

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها مادتان جديدتان برقمى 225 مكررا و248 (مكررا 28 - أ)، نصهما الآتى:
"مادة 255 مكررا - يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى الوبائيات الحقلية أن يكون حاصلا على بكالوريوس الطب والجراحة أو بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية".
"مادة 248 (مكررا 28 - أ) - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسات العليا فى التربية الموسيقية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى التربية الموسيقية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية".

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1420 هـ
                (الموفق 29 ديسمبر سنة 1999).