الجريدة الرسمية - العدد 2 - فى 13 يناير سنة 2000

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 471 لسنة 1999

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 341 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 النص التالى:
يمنح من يقوم بالامتحانات الشفوية والتطبيقية وحضور الامتحانات من أعضاء هيئة التدريس والعاملين الأصليين والمنتدبين مكافآت عن حضور هذه الامتحانات على الوجه الآتى:
( أ ) إذا كان الممتحن من أعضاء هيئة التدريس أو من العاملين فى الدولة أو الهيئات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام منح مكافأة مقدارها (4%) من المرتب الشهرى عن كل جلسة من جلسات الامتحان و(6%) لمن يندب للجامعات أو الكليات من خارج المدينة التى بها جامعته أو كليته. وتعتبر مدينتا القاهرة والجيزة فى حكم هذا النص مدينة واحدة.
(ب) إذا كان الممتحن من غير هؤلاء عين مجلس الكلية مكافأته.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا تقل المكافأة لكل جلسة فى الامتحانات الشفوية عن أربعة جنيهات عدا امتحانات تلميذات مدرسة التمريض فلا تقل المكافأة لكل جلسة عن جنيه واحد.
ويشترط فى جميع الأحوال أن يكون الحد الأدنى لعدد الطلاب فى كل جلسة من جلسات الامتحانات الشفوية والتطبيقية خمسة طلاب أو عدد المسجلين للامتحان أيهما أقل.
ويمنح من يعمل داخل لجان المراقبة العامة من أعضاء هيئة التدريس ومدرسى اللغات والمعيدين مكافأة قدرها (3%) من المرتب الأساسى عن كل يوم من أيام العمل.

(المادة الثانية)

بنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1420 هـ
                (الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 م).