الجريدة الرسمية - العدد 6 (مكرر) - فى 14/ 2/ 2000

قانون رقم 3 لسنة 2000
بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى
الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (10) من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، نصها الآتى:
"ولرئيس الجمهورية أن يعين - وفقًا لاعتبارات الصالح العام التى يقدرها، ودون التقيد بحكم المادة (78) من هذا القانون - سفراء لجمهورية مصر العربية بالخارج.
ويحدد قرار التعيين المدة والمعاملة المالية".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1420 هـ
                (الموافق 14 فبراير سنة 2000 م).