الجريدة الرسمية العدد 10 - فى 9/ 3/ 2000

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 112 لسنة 2000
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص البندين "أولا وثانيا" من المادة (230) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها، النصان الآتيان:
مادة (230):
أولا - درجات الأقسام الأدبية:
1 - درجة الليسانس فى الآداب أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
2 - دبلوم الدراسات العليا فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
3 - درجة الماجستير فى الآداب.
4 - درجة الدكتوراه فى الآداب.
ثانيًا - درجات الأقسام العملية:
1 - درجة البكالوريوس فى العلوم فى أحد مجالات التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
2 - دبلوم الدراسات العليا فى أحد مجالات التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
3 - درجة الماجستير فى العلوم.
4 - درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم.

(المادة الثانية)

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها مادتان جديدتان برقمى 234 "مكرراً (1)، نصهما الآتى:
مادة 234 "مكررًا" - يشترط فى الطالبة لنيل أى من دبلومات الدراسات العليا فى الأقسام الأدبية أن تكون حاصلة على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة تعتبر معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 234 مكررًا (1) - يشترط فى الطالبة لنيل أى من دبلومات الدراسات العليا فى الأقسام العلمية أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة تعتبر معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل، وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.

(المادة الثالثة)

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها مواد جديدة تحت عنوان "معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية" بأرقام 248 "مكرراً 83". 348 "مكرراً 84"، 248 "مكرراً 85"، 248 "مكرراً 86"، نصوصها الآتية:

معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية

مادة 248 "مكرراً 83" - يمنح مجلس جامعة المنوفية بناء على طلب مجلس معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بمدينة السادات الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
( أ ) الدرجات العلمية:
1 - درجة الماجستير فى الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
2 - درجة دكتوراه الفلسفة فى الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
(ب) الدبلومات:
دبلوم الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
مادة 248 "مكرراً 84" - يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من إحدى الكليات العملية المناسبة من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها أو على دبلوم الدراسات العليا من معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بمدينة السادات، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين على الأقل، طبقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 248 "مكرراً 85" - يشترط فى الطالب لنيل درجة الدكتوراه فى الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير من معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بمدينة السادات أو من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 248 "مكرراً 86" - يشترط فى الطالب لنيل دبلوم الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من إحدى الكليات العملية المناسبة من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين على الأقل، وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1420 هـ.
                (الموافق أول مارس سنة 2000 م).