الجريدة الرسمية - العدد 10 - فى 9/ 3/ 2000

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 113 لسنة 2000
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 213، 213 مكرراً، 214 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها، النصوص الآتية:
مادة 213 - يمنح مجلس جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس معهد البحوث والدراسات الإفريقية:
1 - ( أ ) الدبلوم العام فى الدراسات الإفريقية، ومدة الدراسة للحصول عليه سنة دراسية واحدة.
(ب) الدبلوم الخاص فى الدراسات الافريقية فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية، ومدة الدراسة للحصول عليه سنة دراسية واحدة.
2 - درجة الماجستير فى الدراسات الافريقية فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.
3 - درجة دكتوراه الفلسفة فى الدراسات الافريقية فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.
مادة 213 مكررا:
( أ ) يشترط لقيد الطالب للحصول على الدبلوم العام للدراسات الافريقية أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمى معترف به.
(ب) يشترط لقيد الطالب فى الدبلوم الخاص أن يكون حاصلا على تقدير عام "جيد" على الأقل فى الدبلوم العام، وأن يكون المؤهل الدراسى فى الليسانس أو البكالوريوس مرتبطا بالتخصص فى القسم الذى يريد الالتحاق به.
مادة 214 مكررا - يشترط لقيد الطالب لنيل درجة الماچستير، الدراسات الافريقية أن يكون حاصلاً على الدبلوم الخاص فى الدراسات الإفريقية بتقدير جيد على الأقل أو على شهادة معادلة من إحدى الجامعات المعترف بها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1420 هـ
                (الموافق أول مارس سنة 2000 م).