الجريدة الرسمية العدد 23 - فى 8/ 6/ 2000

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 252 لسنة 2000
بإضافة ميناء شمال العين السخنة إلى الجدولين رقمى (2، 3)
الملحقين بقانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر
والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 232 لسنة 1999؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى الجدول رقم (2) الملحق بقانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث المشار إليه بند جديد برقم (7 مكرراً).
ويضاف إلى الجدول رقم (3) الملحق بذات القانون بند جديد برقم (11 مكرراً)، نصاهما الآتى:
بند 7 مكرراً (الجدول رقم 2) وبند 11 مكرراً (الجدول رقم 3):
ميناء شمال العين السخنة وحدوده من جهة البحر خط وهمى واصل من النقطة ( أ ) وإحداثياتها خط العرض 30 37 29 شمالاً وخط الطول 30 27 42 شرقًا والنقطة (ب) وإحداثياتها خط العرض 18 41 29 شمالاً وخط الطول 30 27 32 شرقًا وفى اتجاه 27 صحيح من كل النقطتين ( أ )، (ب) على التوالى حتى الساحل".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 صفر سنة 1421 هـ.
(الموافق 27 مايو سنة 2000 م).