الجريدة الرسمية - العدد 13 (مكرر) - فى 4/ 4/ 2000

قانون رقم 6 لسنة 2000
باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972
بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.

(المادة الأولى)

يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون، المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981، وذلك لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 2002/ 2003.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1420 هـ
                (الموافق 4 أبريل سنة 2000 م).