الجريدة الرسمية - العدد 15 (مكرر) - فى 15/ 4/ 2000

قانون رقم 12 لسنة 2000
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 103 مكررًا و105 (فقرة ثانية) بند 2، و112 بند 3 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، النصوص الآتية:
مادة 103 مكررًا:
"يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (20%) شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.
ويقف صرف هذه الإعانة فى حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقًا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته".
مادة 105 (فقرة ثانية) بند (2):
"(2) حالة الأرملة التى يكون المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين، بشرط ألا يكون له زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة".
مادة 112 - بند (3):
"يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
ويسرى هذا الحكم فى شأن الإعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب، وفقًا للمادة 103 مكررًا عن المعاشين المشار إليهما".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 المحرم سنة 1421 هـ
                (الموافق 15 أبريل سنة 2000 م).