الجريدة الرسمية - العدد 20 (تابع) - فى 18/ 5/ 2000

قانون رقم 82 لسنة 2000
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات
الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، النص الآتى:
مادة 121 - "مع مراعاة حكم المادة (113) من هذا القانون يعين بصفة شخصية فى ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل، ولا تحسب هذه المدة فى المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافًا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكأفاة والمعاش".

(المادة الثانية)

يضاف إلى قانون تنظيم الجامعات المشار إليه مادة جديدة برقم 195 (مكررًا)، نصها الآتى:
"مادة 195 مكررًا - ينشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس السابقين الذين بلغوا سن السبعين وأسرهم. وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية.
تتكون موارد الصندوق من:
‌أ - المبالغ التى تخصصها الدولة للصندوق لتحقيق أغراضه.
‌ب - المبالغ التى تساهم بها الجامعات من مواردها الذاتية لأداء الخدمات اللازمة لتحقيق أغراض الصندوق وذلك وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.
(‌ج) التبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
‌(د) حصيلة استثمار أموال الصندوق وناتج نشاطه.
يكون للصندوق موازنة خاصة ويرحل الفائض بموازنة الصندوق من سنة إلى أخرى.
ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التى يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات".

(المادة الثالثة)

يضاف إلى المادة (19) من قانون تنظيم الجامعات بند جديد برقم 13 مكررًا (1)، نصه الآتى:
"بند 13 مكررًا (1) وضع الضوابط العامة لتوزيع العمل بين أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتفرغين والأساتذة غير المتفرغين على نحو يحقق الاستفادة الكاملة من خبرتهم جميعًا، وبالصورة التى تحقق التطوير المستمر للتعليم فى المرحلة الجامعية الأولى وفى مرحلة الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه".

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، و يعمل به اعتبارًا من أول يوليو سنة 2000، وتسرى أحكامه على أعضاء هيئة التدريس الذين عينوا أساتذة متفرغين قبل تاريخ العمل به.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 صفر سنة 1421 هـ
                (الموافق 17 مايو سنة 2000 م).