الجريدة الرسمية - العدد 20 (تابع) - فى 18/ 5/ 2000

قانون رقم 83 لسنة 2000
بزيادة المعاشات العسكرية
وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات
للقوات المسلحة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تزاد بنسبة (10%) المعاشات المستحقة فى 30/ 6/ 2000 وفقاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلى وإعانات وزيادات هذا المعاش، وذلك عدا إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التعاقد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلى مضافا إليه الزيادات المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يجاوز الزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية.
3 - تستحق هذه الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش.
4 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 30/ 6/ 2000
5 - تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950، 30/ 6/ 1953 من المجموع المشار إليه فى البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين، وتستحق لهم وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النص الآتى:
(مادة ثانية):
"يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها فى البندين (أ، ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة (9%) شهريا من العناصر الآتية:
( أ ) بدل طبيعة العمل.
(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية.
(جـ) علاوة أركان حرب التخصصية والوظيفية وعلاوة التشكيل حسب الأحوال.
(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 85 لسنة 1996 اعتبارا من 1/ 7/ 1996
(هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 1997 اعتبارا من 1/ 7/ 1997
(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 93 لسنة 1998 اعتبارا من 1/ 7/ 1998
(ز) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 19 لسنة 1999 اعتبارا من 1/ 7/ 1999
(ح) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 2000
ولا يجوز أن يجاوز مجموع العناصر المشار إليها الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له، ولا تدخل العناصر المشار إليها فى حساب الحد الأقصى للراتب المستقطع عنه احتياطى المعاش المقرر بالمادة (2) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
ويستحق من تنتهى خدمته من الفئات المشار إليها معاشا إضافيا يعادل 4/ 5 عناصر هذا المعاش باستثناء المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية فيستحق لهم معاشاً إضافيا بواقع إجمالى قيمة هذه العناصر، و لا يستحق هذا المعاش الإضافى لمن تنتهى خدمته بطلب منه، أو بسبب تأديبى أو جنائى، أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية، أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة، أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقى، أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية، أو لدواعى الصالح العام، أو فقد الجنسية.
ويراعى فى منح هذا المعاش الآتى:
1 - عدم تجاوز المعاش الإضافى المستحق عن العناصر المنصوص عليها فى البنود (أ، ب، جـ) الحد الأقصى لمعاش الأجر المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى والقرارات المنفذة له، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية.
2 - يستحق المعاش الإضافى عن العناصر المنصوص عليها فى البنود من (د) إلى (ح)، دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (1).
وتسرى فى شأن المعاش الإضافى جميع الأحكام المقررة فى شأن المعاش الأساسى، وذلك عدا الزيادات التى تضاف إلى المعاش.
ولا يدخل المعاش الإضافى عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه فى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة".

(المادة الثالثة)

يراعى فى شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 2000 ما يلى:
1 - تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى فى القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه، وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد لضمها إلى الأجر الاساسى وفقا للقانون الصادر بمنحها.
2 - يزاد الحد الأقصى لهذا الأجر سنويا بقيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها، وذلك بحد أقصى يساوى قيمة العلاوة منسوبة إليه.
3 - يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى سنويا بمقدار العلاوة الخاصة عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
4 - يزاد الحد الأدنى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى اعتبارا من أول يوليو 2005 بمقدار خمسة جنيهات شهريا، و ذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقانون هذه العلاوة الخاصة.
5 - لا يستحق المعاش الإضافى عن هذه العلاوة الخاصة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارا من تاريخ ضمها للأجر الأساسى.

(المادة الرابعة)

يستبدل بنصوص المواد الثانية عشرة فقرة أولى من القانون رقم 133 لسنة 1980 و44 فقرة ثانية بند (2) و53 بند (د) من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة الثانية عشرة (فقرة أولى): "يستحق صاحب معاش العجز الكلى والولد العاجز عن الكسب إعانة شهرية قدرها (20%) من المعاش الشهرى المستحق له إذا قرر المجلس الطبى العسكرى العام أو الجهة الطبية المختصة حسب الأحوال أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية".
مادة 44 فقرة ثانية بند (2): "حالة الأرملة التى يكون المنتفع أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين، بشرط ألا يكون للمنتفع أو لصاحب المعاش زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة".
مادة 53 (بند د): "يجمع الأولاد بين المعاشات المستحقة لهم عن والديهم دون حدود، ويسرى هذا الحكم فى شأن الإعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب عن المعاشين المشار إليهما".

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، و يعمل به اعتبارا من 30/ 6/ 2000
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 صفر سنة 1421 هـ.
                (الموافق 17 مايو سنة 2000 م).