الجريدة الرسمية - العدد 15 - فى 15/ 4/ 1999

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 124 لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 103 لسنة 1961
بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

تعدل الفقرة ( أ ) من البند (أولا) من المادة 298 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليها لتكون على النحو التالى:
أولا - كليات الدراسات الإسلامية والعربية:
( أ ) درجة الإجازة العالية (الليسانس) فى إحدى الشعب الآتية:
1 - أصول الدين. 2 - اللغة العربية. 3 - الشريعة الإسلامية.
4 - الشريعة والقانون. 5 - الصحافة والإعلام.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذى الحجة سنة 1419 هـ
                (الموافق 4 أبريل سنة 1999 م).