الجريدة الرسمية - العدد 19 - فى 11/ 5/ 2000

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 200 لسنة 2000
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجماعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجماعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجالس الجماعات وموافقة المجلس الأعلى للجماعات؛
وبعد موافقة الوزراء؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص أولاً "بند 6" وثالثًا "بند 5" ورابعًا "بند 4" وخامسًا "بند 5" وسادسًا "بند 4" وسابعًا "بند 5"، "بند 2 من فرع الجامعة ببنها" وتاسعًا "بند 2" وعاشرًا "بند 5" وحادى عشر "بند 7" من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النص الآتى:
مادة (1):
أولاً -
جامعة القاهرة:
6 - كلية الطب.
ثالثاً - جامعة عين شمس:
5 - كلية الطب.
رابعاً - جامعة أسيوط:
4 - كلية الطب.
خامساً - جامعة طنطا:
5 - كلية الطب.
سادساً - جامعة المنصورة:
4 - كلية الطب.
سابعاً - جامعة الزقازيق:
5 - كلية الطب.
فرع الجامعة ببنها:
2 - كلية الطب.
تاسعاً - جامعة قناة السويس:
( أ ) كليات الإسماعيلية:
2 - كلية الطب.
عاشراً - جامعة المنوفية:
5 - كلية الطب.
حادى عشر - جامعة المنيا:
7 - كلية الطب.

(المادة الثانية)

يضاف إلى أولاً، وثالثًا، ورابعًا، وخامسًا، وسادسًا، وسابعًا، وتاسعًا "أ"، وعاشرًا، وحادى عشر من المادة (1) من اللائحة التنفيذية المشار إليها الكليات الموضحة فيما بعد:
مادة (1):
أولاً -
جامعة القاهرة:
25 - كلية التمريض.
ثالثاً - جامعة عين شمس:
18 - كلية التمريض.
رابعاً - جامعة أسيوط:
15 - كلية التمريض.
خامساً - جامعة طنطا:
13 - كلية التمريض.
سادساً - جامعة المنصورة:
16 - كلية التمريض.
سابعاً - جامعة الزقازيق:
17 - كلية التمريض.
فرع الجامعة ببنها:
11 - كلية التمريض.
تاسعاً - جامعة قناة السويس:
( أ ) كليات الإسماعيلية:
11 - كلية التمريض.
عاشراً - جامعة المنوفية:
16 - كلية التمريض.
حادى عشر - جامعة المنيا:
14 - كلية التمريض.

(المادة الثالثة)

يستبدل بالبند "ب" الوارد قبل المادة (158) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها، وبنص المادة (158) من ذات اللائحة، النصوص الآتية:
"ب" كليات التمريض:
مادة 158 - يمنح مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس كلية التمريض التابع له الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
1 - درجة بكالوريوس فى التمريض.
2 - دبلوم الدراسات العليا فى التمريض فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
3 - درجة ماجستير فى التمريض فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
4 - درجة دكتوراه فى التمريض فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(المادة الرابعة)

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها مادة جديدة برقم 159 (مكررًا) نصها الآتى:
مادة 159 مكررا - يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فى التمريض من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة عام على الأقل، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 المحرم سنة 1421 هـ
                (الموافق 29 أبريل سنة 2000 م).