الجريدة الرسمية - العدد 20 (مكرر) - فى 23/ 5/ 1999

قانون رقم 21 لسنة 1999
بزيادة المعاشات العسكرية
وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات
للقوات المسلحة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تزاد بنسبة (10%) المعاشات المستحقة فى 30/ 6/ 1999 وفقاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلى وإعانات وزيادات هذا المعاش، وذلك عدا إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشر من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
2 - يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلى مضافا إليه الزيادات المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يجاوز الزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية.
3 - تستحق هذه الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش.
4 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1999
5 - تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950، 30/ 6/ 1953 من المجوع المشار إليه فى البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين، وتستحق لهم وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النص الآتى:
(مادة ثانية):
"يقتطع من الفئات المنصوص عليها فى البندين (أ، ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة (9%) شهريا من البدلات والعلاوات الآتية:
( أ ) بدل طبيعة العمل.
(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية.
(جـ) علاوة أركان حرب التخصصية والوظيفة وعلاوة التشكيل حسب الأحوال.
(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 23 لسنة 1995 اعتبارا من 1/ 7/ 1995
(هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 85 لسنة 1996 اعتبارا من 1/ 7/ 1996
(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 1997 اعتبارا من 1/ 7/ 1997
(ز) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 93 لسنة 1998 اعتبارا من 1/ 7/ 1998
(ح) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1999
ولا يجوز أن يجاوز مجموع البدلات والعلاوات المشار إليها الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له، ولا تدخل البدلات المشار إليها فى حساب الحد الأقصى المراتب المستقطع عنه احتياطى المعاش المقرر بالمادة (2) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
ويستحق من تنتهى خدمته من الفئات المشار إليها معاشا إضافيا يعادل 4/ 5 البدلات والعلاوات المذكورة، ولا يستحق هذا المعاش الإضافى لمن تنتهى خدمته بطلب منه، أو بسبب تأديبى أو جنائى، أو تبعا لتوقيع عقوبة جناية أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة، أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقى، أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية، أو لدواعى الصالح العام، أو فقد الجنسية.
ويراعى فى منح هذا المعاش الآتى:
1 - عدم تجاوز المعاش الإضافى المستحق عن العناصر المنصوص عليها فى البنود (أ، ب، جـ) الحد الأقصى لمعاش الأجر المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى والقرارات المنفذة له، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية.
2 - يستحق المعاش الإضافى عن العناصر المنصوص عليها فى البنود من (د) إلى (ج) دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (1).
وتسرى فى شأن المعاش الإضافى جميع الإحكام المقررة فى شأن المعاش الأساسى وذلك عدا الزيادات التى تضاف إلى المعاش.
ولا يدخل المعاش الإضافى عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه فى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة".

(المادة الثالثة)

يراعى فى شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1999 ما يلى:
1 - تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى فى القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه، وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد لضمها إلى الأجر الأساسى وفقا للقانون الصادر بمنحها.
2 - يزاد الأقصى لهذا الأجر سنويا بقيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها وذلك بحد أقصى يساوى قيمة العلاوة منسوبة إليه.
3 - يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى سنويا بمقدار العلاوة الخاصة عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
4 - يزاد الحد الأدنى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى اعتبارا من أول يوليو 2004 بمقدار خمسة جنيهات شهريا وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقانون هذه العلاوة الخاصة.
5 - لا يستحق المعاش الإضافى عن هذه العلاوة الخاصة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارا من تاريخ ضمها للأجر الأساسى.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 30/ 6/ 1999
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 صفر سنة 1420 هـ
                (الموافق 23 مايو سنة 1999 م)