الجريدة الرسمية - العدد 2 (تابع) - فى 8 يناير سنة 1998

قانون رقم 2 لسنة 1998
بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة
الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تلغى المواد 41، 42، 43، 71، 72، 73، 102 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1418 هـ
                (الموافق 8 يناير سنة 1998 م)