الجريدة الرسمية - العدد 17 (مكررا) - فى 25/ 4/ 1998

قانون رقم 22 لسنة 1998
بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 1 لسنة 1996
فى شأن الموانى التخصصية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

تضاف مادة جديدة إلى مواد القانون رقم 1 لسنة 1996 فى الموانى التخصصية على النحو الآتى:

(المادة الرابعة مكررا)

مع عدم الإخلال بالسيادة الكاملة والمطلقة للدولة على المياه الإقليمية والأنظمة الخاصة بأمن الموانى والسفن، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصرين وغيرهم، أشخاص طبيعيين أو اعتباريين فى الداخل والخارج لإنشاء موانى عامة أو تخصصية أو أرصفة متخصصة فى الموانى القائمة وإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل استخدامها، وذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وبمراعاة القواعد والإجراءات الآتية:
( أ ) أن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية.
(ب) ألا تزيد مدة الالتزام على تسع وتسعين سنة.
(جـ) أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام واطراد.
(د) أن يراعى الملتزم الحفاظ على الميناء أو الرصيف وجعله صالحا للاستخدام طوال مدة الالتزام.
(هـ) أن يلتزم بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالموانى وبتنظيم الأنشطة التى تعمل بها.
(و) ألا ينزل عن الالتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء.
(ز) أن تئول جميع المنشآت إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها - فى حدود القواعد والإجراءات السابقة - قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى الحجة سنة 1418 هـ
                (الموافق 25 أبريل سنة 1998 م).