الجريدة الرسمية - العدد 3 مكرر ( أ ) - فى 19 يناير سنة 1998

قانون رقم 4 لسنة 1998
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975
بنظام هيئة قناة السويس

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

تضاف إلى كل من المادتين (2، 3) من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس فقرة جديدة، على النحو التالى:
مادة 2 (فقرة ثانية) - "وتتبع هيئة قناة السويس رئيس مجلس الوزراء".
مادة 3 (فقرة ثانية) - "وتبلغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها، وتنفذ بعد الاعتماد أو مضى خمسة عشر يوما على تاريخ إبلاغه بها دون اعتراض عليها".

(المادة الثانية)

تحذف عبارة "بما فى ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة" من نص المادة (9) من القانون رقم 30 لسنة 1975 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ 21 رمضان سنة 1418 هـ
                (الموافق 19 يناير سنة 1998 م).