الجريدة الرسمية - العدد 4 (تابع) - فى 22 يناير سنة 1998

قانون رقم 5 لسنة 1998
بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل
الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المادة 29، والفقرة الثانية من البند 6 من المادة 114، والمادة 118 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والنصوص الآتية:
مادة 29 - تخصم إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الداخلة فى ممتلكات المنشآت الفردية أو شركات الأشخاص والتى خضعت للضريبة طبقا لأحكام الباب الأول من هذا الكتاب أو أعفيت منها بمقتضى القانون وكذا الإيرادات الناتجة من أرباح خضعت للضريبة على أرباح شركات الأموال أو أعفيت منها بمقتضى القانون من مجموع الربح الصافى للمنشأة وذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد خصم العوائد المدفوعة على الودائع والقروض الخاصة برؤوس الأموال المنقولة التى نتجت عنها هذه الإيرادات وكذلك ما تكون المنشأة أو الشركة قد تحملته من مصاريف وتكاليف الاستثمار وبشرط أن تكون هذه الإيرادات داخلة فى جملة إيرادات المنشأة أو الشركة.
ويسرى الحكم ذاته على إيرادات الأراضى الزراعية أو العقارية المبنية الداخلة فى ممتلكات المنشأة أو الشركة والتى خضعت لضريبة الأطيان أو للضريبة على العقارات المبنية أو أعفيت منها بمقتضى القانون بحيث تخصم هذه الإيرادات من مجموع الربح الصافى بعد استبعاد (10%) من إجمالى تلك الإيرادات، وفى هذه الحالة لا يجوز خصم أية تكاليف متعلقة بهذه الإيرادات.
وفى كلتا الحالتين يشترط أن تكون هذه الإيرادات داخلة فى جملة إيرادات المنشاة.
مادة 114 - (الفقرة الثانية من بند 6).
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد جملة المخصصات السنوية على (5%) من الربح السنوى الصافى للشركة فيما عدا البنوك فلا يجوز أن تزيد جملة المخصصات السنوية على (10%) من الربح السنوى الصافى للبنك.
مادة 118 - تخصم إيرادات رؤوس الأموال المنقولة غير المتصلة بمباشرة المهنة والداخلة فى ممتلكات الشركات أو الجهات المنصوص عليها فى المادة (111) من هذا القانون والتى خضعت للضريبة وفقا للبند (أولا) من المادة (111 مكررا) أو أعفيت منها بمقتضى القانون من مجموع الربح الصافى للشركة وذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد خصم العوائد المدفوعة على الودائع والقروض الخاصة برؤوس الأموال المنقولة التى نتجت عنها هذه الإيرادات وكذلك ما تكون الشركة أو الجهة قد تحملته من مصاريف وتكاليف الاستثمار وبشرط أن تكون هذه الإيرادات داخلة فى جملة إيرادات الشركة أو الجهة.
ويسرى الحكم ذاته على إيرادات الأراضى الزراعية أو العقارات المبنية الداخلة فى ممتلكات الشركة أو الجهة والتى خضعت لضريبة الأطيان أو الضريبة على العقارات المبنية أو أعفيت منها بمقتضى القانون بحيث تخصم هذه الإيرادات من مجموع الربح الصافى بعد استبعاد (10%) من إجمالى تلك الإيرادات، وفى هذه الحالة لا يجوز خصم أية تكاليف متعلقة بهذه الإيرادات.
وفى كلتا الحالتين يشترط أن تكون هذه الإيرادات داخلة فى جملة إيرادات الشركة أو الجهة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من السنة الضريبية 1998 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقا لتاريخ نشر هذا القانون.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 رمضان سنة 1418 هـ
                (الموافق 22 يناير سنة 1998 م)

الجريدة الرسمية - العدد 4 (تابع) - فى 22 يناير سنة 1998

قانون رقم 5 لسنة 1998
بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل
الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المادة 29، والفقرة الثانية من البند 6 من المادة 114، والمادة 118 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والنصوص الآتية:
مادة 29 - تخصم إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الداخلة فى ممتلكات المنشآت الفردية أو شركات الأشخاص والتى خضعت للضريبة طبقا لأحكام الباب الأول من هذا الكتاب أو أعفيت منها بمقتضى القانون وكذا الإيرادات الناتجة من أرباح خضعت للضريبة على أرباح شركات الأموال أو أعفيت منها بمقتضى القانون من مجموع الربح الصافى للمنشأة وذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد خصم العوائد المدفوعة على الودائع والقروض الخاصة برؤوس الأموال المنقولة التى نتجت عنها هذه الإيرادات وكذلك ما تكون المنشأة أو الشركة قد تحملته من مصاريف وتكاليف الاستثمار وبشرط أن تكون هذه الإيرادات داخلة فى جملة إيرادات المنشأة أو الشركة.
ويسرى الحكم ذاته على إيرادات الأراضى الزراعية أو العقارية المبنية الداخلة فى ممتلكات المنشأة أو الشركة والتى خضعت لضريبة الأطيان أو للضريبة على العقارات المبنية أو أعفيت منها بمقتضى القانون بحيث تخصم هذه الإيرادات من مجموع الربح الصافى بعد استبعاد (10%) من إجمالى تلك الإيرادات، وفى هذه الحالة لا يجوز خصم أية تكاليف متعلقة بهذه الإيرادات.
وفى كلتا الحالتين يشترط أن تكون هذه الإيرادات داخلة فى جملة إيرادات المنشاة.
مادة 114 - (الفقرة الثانية من بند 6).
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد جملة المخصصات السنوية على (5%) من الربح السنوى الصافى للشركة فيما عدا البنوك فلا يجوز أن تزيد جملة المخصصات السنوية على (10%) من الربح السنوى الصافى للبنك.
مادة 118 - تخصم إيرادات رؤوس الأموال المنقولة غير المتصلة بمباشرة المهنة والداخلة فى ممتلكات الشركات أو الجهات المنصوص عليها فى المادة (111) من هذا القانون والتى خضعت للضريبة وفقا للبند (أولا) من المادة (111 مكررا) أو أعفيت منها بمقتضى القانون من مجموع الربح الصافى للشركة وذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد خصم العوائد المدفوعة على الودائع والقروض الخاصة برؤوس الأموال المنقولة التى نتجت عنها هذه الإيرادات وكذلك ما تكون الشركة أو الجهة قد تحملته من مصاريف وتكاليف الاستثمار وبشرط أن تكون هذه الإيرادات داخلة فى جملة إيرادات الشركة أو الجهة.
ويسرى الحكم ذاته على إيرادات الأراضى الزراعية أو العقارات المبنية الداخلة فى ممتلكات الشركة أو الجهة والتى خضعت لضريبة الأطيان أو الضريبة على العقارات المبنية أو أعفيت منها بمقتضى القانون بحيث تخصم هذه الإيرادات من مجموع الربح الصافى بعد استبعاد (10%) من إجمالى تلك الإيرادات، وفى هذه الحالة لا يجوز خصم أية تكاليف متعلقة بهذه الإيرادات.
وفى كلتا الحالتين يشترط أن تكون هذه الإيرادات داخلة فى جملة إيرادات الشركة أو الجهة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من السنة الضريبية 1998 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقا لتاريخ نشر هذا القانون.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 رمضان سنة 1418 هـ
                (الموافق 22 يناير سنة 1998 م)