الجريدة الرسمية - العدد 13 (مكرر) - فى 31/ 3/ 1998

قانون رقم 20 لسنة 1998
بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة
الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 2 (بند 2) و17(فقرة أولى) و19 و42 (بند "1") و49 (فقرة ثالثة) و71 (بند 2 فقرة أولى) و79 (فقرة خامسة) و114 مكررا من قانون هيئة الشرطة، الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، النصوص الآتية:
مادة 2 (بند 2):
2 - "أمناء الشرطة":
- أمين شرطة ممتاز أول.
- أمين شرطة ممتاز ثان.
- أمين شرطة ممتاز.
- أمين شرطة أول.
- أمين شرطة ثان.
- أمين شرطة ثالث".
مادة 17(فقرة أولى) - "مع مراعاة حكم المادة 15 من هذا القانون، تكون الترقية إلى كل رتبة من الرتب السابقة عليها مباشرة، بالأقدمية المطلقة حتى رتبة عقيد".
مادة 19 - "تكون الخدمة فى رتبة عقيد لمدة سنتين يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر حتى حلول الدور فى الترقية إلى رتبة عميد.
وتكون الترقية برتبة عميد بالاختيار، ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة عميد، إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامه يقدرها عدم ترقيته وإحالته إلى المعاش. وتكون الخدمة فى رتبة عميد لمدة سنة يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر حتى حلول الدور فى الترقية إلى رتبة لواء.
وتكون الترقية برتبة لواء بالاختيار، ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة لواء، إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامة يقدرها عدم ترقيته وإحالته إلى المعاش. وتكون الخدمة فى رتبة لواء لمدة سنة يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر تنتهى خدمته بانتهائها ولو رقى خلالها إلى درجة مالية أعلى.
وتكون الترقية إلى الرتب الأعلى بالاختيار".
مادة 42 (بند "1") - "أن يفضى بغير إذن كتابى من وزير الداخلية بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات كتابية صادرة من الجهة المختصة، أو يفشى المعلومات الخاصة التى تتصل بعلمه بحكم عمله، أو ينشر الوثائق أو المستندات أو صورها المتعلقة بنشاط هيئة الشرطة أو أساليب عملها فى المحافظة على سلامة وأمن الدولة، ويستمر هذا الالتزام قائما بعد انتهاء خدمة الضابط.
ومع عدم الإخلاء بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، ويعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كما يحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة".
مادة 49 (فقرة ثالثة) - "وللوزير أو من يفوضه من مساعدى أول الوزير، تعديل العقوبة بتشديدها أو بخفضها أو إلغاء العقوبة مع حفظ الموضوع أو مع إحالة الضابط إلى مجلس التأديب، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقوبة من مساعد الوزير أو من رئيس المصلحة ومن فى حكمه".
مادة 71 (بند 2 فقرة أولى) - "إذا أمضى الضابط فى رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو أمضى سنة واحدة فى أى من رتبتى عميد أو لواء من تاريخ الترقية إليها، وذلك ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلى المعاش طبقا لأحكام المادة 19 من هذا القانون".
مادة 79 (فقرة خامسة) - "ويجوز لوزير الداخلية دون التقيد بالشروط السابقة أن يرقى أمين الشرطة إلى الرتبة التالية مباشرة وحتى رتبة أمين شرطة ممتاز أول، وذلك إذا قام بخدمات ممتازة".
مادة 114 مكرراً - "يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذى يحال إلى المعاش أو تنتهى خدمته إعمالا لحكم المادة (19) من هذا القانون أو لأحد الأسباب الواردة بالمادة (71) عدا البنود (5، 6، 8) على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته مضافا إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه بالخدمة حتى سن الستين وذلك بحد أقصى مقداره ثلاث علاوات دورية، وتضاف لمدة خدمته المحسوبة فى المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس المرتب الذى سوى على أساسه المعاش ولا يزيد على آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته مضافا إليه البدلات المشار إليها فى المادة 114 مكررا (5) بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975
وفى غير الأحوال المشار إليها فى الفقرة السابقة إذا طلب الضابط الذى أمضى عشرين سنة فى الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة أو للترشيح لعضوية مجلسى الشعب والشورى ونجح فى الانتخابات فيكون معاشه أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير".

(المادة الثانية)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (71) من قانون هيئة الشرطة المشار إليه، يبقى فى الخدمة من يشغل رتبة لواء وتنتهى خدمته فى شهر مارس من كل عام، وذلك حتى نهاية شهر يوليو من ذات العام، دون أن تحسب مدة البقاء فى تقدير المعاش أو المكافأة ويسرى حكم هذه المادة بصفة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الثالثة)

يستبدل بالجدول حرف (ب) أمناء الشرطة، الملحق بقانون هيئة الشرطة المشار إليه، الجدول المرفق.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1418 هـ
                (الموافق 31 مارس سنة 1998 م)

"جدول حرف (ب)
أمناء الشرطة

الرتبة الماهية السنوية العلاوة السنوية
من إلى
أمين شرطة ممتاز أول جنيه
1428
جنيه
2304
جنيه66
أمين شرطة ممتاز ثان 1128 1980 60
أمين شرطة ممتاز 888 1680 48
أمين شرطة أول 744 1404 36
أمين شرطة ثان 528 960 36
أمين شرطة ثالث 432 780 24 ثم
36 من
480