الجريدة الرسمية - العدد 20 (مكرر) - فى 16/ 5/ 1998

قانون رقم 94 لسنة 1998
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يراعى فى شأن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 174 لسنة 1993 و203 لسنة 1994 و23 لسنة 1995 و85 لسنة 1996 و82 لسنة 1997 والعلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1998 ما يلى:
1 - تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك اعتبارا من التواريخ المحددة لضمها إلى الأجر الأساسى والمبينة بكل من هذه القوانين.
2 - يزاد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه سنويا بقيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها، وذلك بحد أقصى يساوى قيمة العلاوة منسوبة إليه.
3 - تدخل قيمة العلاوة الخاصة التى تتم إضافتها فى أجر تسوية معاش الأجر الأساسى، وذلك بمراعاة حكم البند السابق.
4 - يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى سنويا بمقدار (80%) من الزيادة فى الحد الأقصى لهذا الأجر.
5 - يزاد الحد الأدنى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى اعتبارا من أول يوليو 1998 حتى أول يوليو 2003 بمقدار خمسة جنيهات شهريا كل سنة، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقوانين العلاوات الخاصة.
6 - لا تستحق الزيادة المقررة بالقوانين أرقام 175 لسنة 1993 و204 لسنة 1994 و204 لسنة 1995 و86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 والزيادة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1998 عن العلاوات الخاصة، وذلك بالنسبة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارا من تاريخ ضم العلاوة الخاصة المستحقة عنها الزيادة إلى الأجر الأساسى.
ويصدر وزير التأمينات والشئون الاجتماعية قرارًا بقواعد تنفيذ الأحكام المشار إليها.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العلاوات الخاصة إلى أجر الاشتراك الأساسى وتحسب هذه المبالغ وفقا للجدول رقم (4) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ ضم العلاوة إلى أجره الأساسى وقيمة هذه العلاوة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار من أول يوليو 1998
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 المحرم سنة 1419 هـ
                (الموافق 16 مايو سنة 1998 م).