الجريدة الرسمية - العدد 24 تابع ( أ ) - فى 11/ 6/ 1998

قانون رقم 158 لسنة 1998
بتعديل المادة (18) من قانون سوق رأس المال
الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (18) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 النص الآتى:
مادة 18 - "فى حالة قيد الأوراق المالية لدى إحدى الشركات المرخص لها بنشاط حفظ المركزى أو إدارة سجلات الأوراق المالية، تحل الوثائق التى تصدرها هذه الشركات محل صكوك الأوراق المالية فى التعامل وحضور الجمعيات العامة للمساهمين وصرف الأرباح والرهن واستخدام حقوق الأولوية وغير ذلك وفقا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويكون التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بواسطة إحدى الشركات المرخص لها بتلك وإلا وقع التعامل باطلا، وتضمن الشركة سلامة العملية التى تتم بواسطتها، وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال التى يحظر على الشركة القيام بها".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
                (الموافق 11 يونية سنة 1998م)