الجريدة الرسمية - العدد 24 تابع ( أ ) - فى 11/ 6/ 1998

قانون رقم 161 لسنة 1998
بشأن حماية الاقتصاد القومى
من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة
فى التجارة الدولية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تختص وزارة التجارة والتموين باتخاذ الوسائل والإجراءات والتدابير والقرارات اللازمة لحماية الاقتصاد القومى من الأضرار الناجمة عن الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات، وذلك فى نطاق ما حددته الاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف التى وافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995
وتكون الوزارة هى الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون، وتقوم فى سبيل ذلك بما يلى:
( أ ) توفير الدراسات والمعلومات والبيانات اللازمة لإثبات حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات.
(ب) تقديم المعونة الفنية للمنتجين المحليين عند تعرضهم لشكوى من إحدى الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية فى الحالات المشار إليها فى البند السابق.
مادة 2 - لوزير التجارة والتموين طلب المعلومات والبيانات اللازمة لإثبات حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات من أية جهة كانت، وعلى الجهة المطلوب منها المعلومات والبيانات تقديمها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ طلبها.
مادة 3 - يصدر وزير التجارة والتموين قرارا بالتدابير التعويضية المنصوص عليها فى الاتفاقات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون لمواجهة حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات، وذلك وفقا للضوابط وفى الحدود التى قررتها هذه الاتفاقات.
مادة 4 - تختص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام المواد السابقة، ويكون الطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الإدارية العليا.
ويتم الفصل فى هذه المنازعات والطعون على وجه السرعة وطبقا للقواعد التى تضمنتها الاتفاقات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون.
مادة 5 - ينشأ بقرار بوزارة العدل جدول خاص لقيد الخبراء فى التخصصات التى يقتضيها تنفيذ الاتفاقات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون.
ويتم القيد بهذا الجدول وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة والتموين.
وتحدد المحكمة مقابل أتعاب الخبير وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية، كما تحدد الملزم بهذه الأتعاب من الخصوم.
مادة 6 - على كل شخص أو جهة مختصة بالتحقيق فى الشكاوى المتعلقة بحالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات وباتخاذ الإجراءات والتدابير والقرارات وفحص التظلمات الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى يدلى بها ذو الشأن طبقا للأحكام الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية وما تضمنته الاتفاقات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون. ويحظر الكشف عن المعلومات والبيانات المشار إليها إلا بتصريح كتابى محدد من الطرف الذى قدمها.
مادة 7 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
مادة 8 - يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة والتموين قرارا بتحديد من لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة 9 - تلغى المادة (8) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 10 - يصدر وزير التجارة والتموين اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات المنفذة له.
مادة 11 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 صفر سنة 1419 هـ
                (الموافق 11 يونية سنة 1998 م).