الجريدة الرسمية - العدد 28 (مكرر) فى 11/ 7/ 1998

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 168 لسنة 1998
بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49)
من قانون المحكمة الدستورية العليا

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية والجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النص الآتى:
"ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحته عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر أسبق، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ربيع الأول سنة 1419 هـ
                (الموافق 10 يولية سنة 1998 م).