الجريدة الرسمية - العدد 31 فى 30/ 7/ 1998
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 245 لسنة 1998
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والقوانين
المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم
250 لسنة 1975؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة فى 1/ 7/ 1998؛
وبناء على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 199 من اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، النص الآتى:
"يجوز قبول الطلاب الحاصلين على درجة الإجازة العالية بأقسام الإجازات العالية فى كلية
أو شعبة أخرى بذات الكلية، وفقا للشروط التى تنص عليها اللوائح الداخلية للكليات، ويصدر
باعتماد القبول قرار من رئيس الجامعة أو من ينيبه من نوابه".
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم
التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ربيع الأول سنة 1419 هـ
الموافق 20 يولية سنة 1998 م