الجريدة الرسمية - العدد 41 - فى 8/ 10/ 1998

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 329 لسنة 1998
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

تضاف البنود الآتية إلى البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وسابعا وتاسعا وعاشرا وحادى عشر وثانى عشر من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها.
أولا - جامعة القاهرة:
23 - كلية التربية النوعية.
24 - كلية رياض الأطفال.
فرع الفيوم:
8 - كلية التربية النوعية.
ثانيا - جامعة الإسكندرية:
17 - كلية التربية النوعية.
18 - كلية رياض الأطفال.
ثالثا - جامعة عين شمس:
18 - كلية التربية النوعية.
رابعا - جامعة أسيوط:
15 - كلية التربية النوعية.
خامسا - جامعة طنطا:
13 - كلية التربية النوعية.
فرع كفر الشيخ:
3 - كلية التربية النوعية.
سادسا - جامعة المنصورة:
16 - كلية التربية النوعية بالمنصورة وفرعيها بميت غمر ومنية النصر.
17 - كلية التربية النوعية بدمياط.
سابعا - جامعة الزقازيق:
17 - كلية التربية النوعية.
فرع بنها:
11 - كلية التربية النوعية.
تاسعا - جامعة قناة السويس:
(ج) فرع بور سعيد:
5 - كلية التربية النوعية.
عاشرا - جامعة المنوفية:
16 - كلية التربية النوعية.
حادى عشر - جامعة المنيا:
14 - كلية التربية النوعية.
ثانى عشر - جامعة جنوب الوادى ومقرها قنا:
6 - كلية التربية النوعية.

(المادة الثانية)

يضاف إلى الباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها بند جديد برقم "11 مكررا - كليات التربية النوعية ورياض الأطفال".
كما تضاف تحت هذا البند مادتان جديدتان برقم 193 مكررا "1" ورقم 193 مكررا "2" نصهما الآتى:
(مادة 193 مكررا "1"):
أولا - تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجالس كليات التربية النوعية التابعة لها الدرجات العلمية الآتية:
1 - درجة البكالوريوس فى التربية النوعية فى إحدى الشعب الدراسية بالكلية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
2 - الدبلوم الخاصة من إحدى الشعب الدراسية بالكلية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
3 - درجة الماجستير فى التربية النوعية فى أحد التخصصات العلمية بأقسام الكلية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
4 - درجة دكتوراه فى الفلسفة فى التربية النوعية فى أحد التخصصات التى تمنحها الأقسام العلمية بالكلية.
ثانيا - تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية رياض الأطفال الدرجات العلمية الآتية:
1 - درجة البكالوريوس فى التربية (رياض الأطفال) وفقا للائحة الداخلية.
2 - الدبلوم الخاصة فى التربية (رياض الأطفال) وفقا للائحة الداخلية.
3 - درجة الماجستير فى التربية (رياض الأطفال) وفقا للائحة الداخلية.
4 - درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية (رياض الأطفال) فى أحد التخصصات التى تمنحها الأقسام العلمية بالكلية.
(مادة 193 مكررا "2"): مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس من كليات التربية النوعية ورياض الأطفال أربع سنوات.
ومدة الدراسة بالدبلوم الخاصة فى التربية النوعية فى الشعب المختلفة أو فى التربية (رياض الأطفال) عامان.
ومدة الدراسة بكل من الماجستير والدكتوراه وفقا للائحة الداخلية لكليات التربية.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الآخرة سنة 1419 هـ
                (الموافق أول أكتوبر سنة 1998 م).