الجريدة الرسمية - العدد 47 (مكرر) - فى 24/ 11/ 1998

قانون رقم 172 لسنة 1998
بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (12) مكرراً
من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف فقرة جديدة إلى المادة (12) مكرراً من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، نصها الآتى:
"كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، إذا رأى ضرورة لذلك، مد الخدمة بعد السن المقرر للإحالة إلى التقاعد فى رتبة اللواء لمدة سنة فأخرى حتى سن الستين لمن يشغلون وظائف هذه الرتبة بالقوات المسلحة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شعبان سنة 1419 هـ
                (الموافق 24 نوفمبر سنة 1998 م)