الجريدة الرسمية - العدد 4 (مكرر) - فى 29/ 1/ 1997

قانون رقم 2 لسنة 1997
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(مادة 1)

اعتبارا من 4/ 5/ 1991
أولا -
تكون فئات الضريبة العامة على المبيعات على السلع المبينة بالجدول رقم ( أ ) المرافق وفقا للفئات المحددة قرين كل منها.
ثانيا - تضاف إلى الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول رقم (ب) المرافق بالفئات المحددة قرين كل منها.
ثالثا - تعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول رقم (ج) المرافق.

(مادة 2)

اعتبارا من 29/ 5/ 1991
أولا -
يضاف إلى (أولا) من الجدول رقم ( أ ) المرافق لهذا القانون بند جديد برقم (11)، نصه الآتى:
"قضبان وعيدان من حديد للبناء، وخردة وفضلات من حديد صب أو حديد أو صلب، بلوم وبليت".
ثانيا - يحذف البند (13) من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه.

(مادة 3)

اعتبارا من 5/ 3/ 1992
أولا -
يعدل المسلسلان رقما 4، 7 من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه وفقا لما هو مبين بالجدول (د) المرافق لهذا القانون.
ثانيا - تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم (3) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، لتكون (10%) وتضاف إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول (هـ) المرفق بهذا القانون.

(مادة 4)

اعتبارا من 29/ 7/ 1993
يعدل الجدول رقم ( أ ) المرافق لهذا القانون، على النحو التالى:
أولا - تحذف البنود أرقام 2، 4، 10 من الفقرة (أولا).
ثانيا - تلغى الفقرتان (ثانيا) و(ثالثا) ويحل محلهما الفقرة (ثانيا) بالسلع الواردة بها والمنصوص عليها بالجدول رقم (و) المرفق بهذا القانون وتكون الضريبة عليها بواقع (25%).
ثالثا - تعدل فئة الضريبة المقررة على البند ( أ ) فقرة (2) من المسلسل رقم (5) الوارد بالجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، لتكون 75% بحد أدنى 16 جنيها عن كل كيلو جرام صافى.
رابعا - تضاف إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، الخدمات الواردة بالجدول رقم (ز) المرافق لهذا القانون.

(مادة 5)

اعتبارا من 29/ 7/ 1993
يحذف البند (17) من الجدول رقم (ج) المرافق لهذا القانون، ويعدل البندان (15، 16) منه، على النحو الآتى:
(15) كتب، ومذكرات جامعية.
(16) صحف ومجلات.

(مادة 6)

اعتبارا من 6/ 8/ 1993
تعدل فئة الضريبة على خدمات استخدام الطرق (مسلسل رقم 15) الواردة بالجدول رقم (ز) المرافق لهذا القانون لتكون (10%) بحد أدنى 25 قرشا.

(مادة 7)

اعتبارا من 14/ 2/ 1994
يضاف إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، البندان الآتيان.
16 - خدمة الوساطة لبيع العقارات قيمة الخدمة (10%).
17 - خدمة الوساطة لبيع السيارات قيمة الخدمة (10%).

(مادة 8)

اعتبارا من 23/ 2/ 1995
تزاد بواقع (5%) من القيمة فئات الضريبة العامة على المبيعات المقررة على جميع سيارات الركوب أيا كانت سعة السلندرات فيها، والسيارات ذات المحركات الدوارة، وسيارات نقل البضائع والأشخاص معا، وسيارات الجيب، وسيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة، ومقطورات مجهزة للرحلات.

(مادة 9)

اعتبارا من 1/ 10/ 1996
تزاد بواقع (15%) من القيمة فئات الضريبة العامة على المبيعات المقررة على السيارات التى كانت تخضع لفئة ضريبة جمركية بواقع (160%).

(مادة 10)

اعتبارا من 1/ 10/ 1996
يضاف للجدول رقم (ج) المرافق لهذا القانون بند جديد برقم (19)، نصه الآتى:
"الذهب الخام بند 120871.. بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994".

(مادة 11)

تلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 لسنة 1991 و206 لسنة 1991 و77 لسنة 1992 و295 لسنة 1993 و304 لسنة 1993 و39 لسنة 1994 و65 لسنة 1995 و305 لسنة 1996، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بكل منها.

(مادة 12)

تلغى الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه.

(مادة 13)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1417 هـ
                    (الموافق 28 يناير سنة 1997 م)