الجريدة الرسمية - العدد 6 (مكرر) - فى 8 فبراير سنة 1997

قانون رقم 4 لسنة 1997
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984
بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، النص الآتى:
"ويصدر قرار من وزير المالية بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد الرسم المنصوص عليه فى البنود أرقام 12 و13 و14 و15 و16 من هذه المادة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه فى حالة التخلف عن توريد هذا الرسم فى الموعد المحدد لذلك دون عذر يقبله وزير المالية أو من ينيبه، بالإضافة إلى مقابل تأخير بواقع 2% من قيمة ما لم يسدد من الرسم عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد، وتعامل كسور الشهر وكسور الجنيه باعتبارها شهراً أو جنيها كاملاً، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز مقابل التأخير مثل الرسم المقرر.
وتسرى فى شأن مخالفة حكم الفقرة السابقة أحكام المادة 191 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رمضان سنة 1417 هـ
                (الموافق 8 فبراير سنة 1997 م).