الجريدة الرسمية - العدد 7 - فى 13/ 2/ 1997

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
قانون 31 لسنة 1997
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم بعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (301) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها، النص الآتي:
"مادة 301 (فقرة أولى): يمنح كل عضو من أعضاء اللجان العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمى للمرشحين لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحصول على لقبها العلمى مكافأة مقدارها مائة جنيه عن فحص الإنتاج العلمى لكل وظيفة، ويمنح المتخصصون الذين تكلفهم اللجنة بإعداد التقارير العلمية مكافأة مقدارها خمسون جنيها عن فحص بحث واحد، ومائة جنيه عن فحص بحثين أو أكثر، ويجوز لعضو اللجنة العلمية الجمع بين المكافأتين، وتتحمل الجامعة تكاليف فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين للترقية من بين أعضاء هيئة التدريس القائمين بالعمل بها".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1417 هـ
                (الموافق 30 يناير سنة 1997 م).