الجريدة الرسمية - العدد 23 (مكرر) - فى 8/ 6/ 1997

قانون رقم 155 لسنة 1997
بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 240 من قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

تضاف إلى المادة 240 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 فقرة جديدة، نصها الآتى:
"وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 صفر سنة 1418 هـ
                (الموافق 7 يونية سنة 1997 م).