الجريدة الرسمية - العدد 23 مكرر ( أ ) - فى 8/ 6/ 1997

قانون رقم 156 لسنة 1997
بتعديل المادة (240) من قانون العقوبات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بلفظ "السابقة" فى الفقرة الأخيرة من المادة (240) من قانون العقوبات لفظ "الأولى".

(المادة الثانية)

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (240) من قانون العقوبات، نصها الآتى:
"ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1418 هـ
                (الموافق 8 يونية سنة 1997 م)